الفاضل الهندي

108

كشف اللثام ( ط . ج )

بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين ( 1 ) . وفي خبر عمرو بن جميع الذي في معاني الأخبار : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى ( 2 ) . وحرمه الصدوق في الفقيه ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما أشياء ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهد والدعاء ( 5 ) . والعلة ترشد إلى الكراهية . وحمل ابن إدريس كلامهما على تأكد الكراهية ( 6 ) . وفي معاني الأخبار : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة ، لأن المقعي ليس بجالس ، إنما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه ، فإما الأكل مقعيا فلا بأس به ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 3 . ( 2 ) معاني الأخبار : ص 300 ح 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 314 ذيل الحديث 229 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 297 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 227 .